156
يستفيد أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدون في الجامعات والمعاهد العليا التابعة للوزارة القائمون على رأس عملهم ومن في حكمهم بتاريخ نفاذ هذا القانون من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25% من رواتبهم الشهرية المقطوعة مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز السقوف المحددة لوظائفهم في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.

