التشريعات السورية

154 · المادة 154

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

154

يعد مدرسو التعليم العالي منقولين حكما مع شواغرهم من ملاك وزارة التعليم العالي إلى وظائف عضوية الهيئة الفنية في ملاك الجامعة التي يدرسون فيها مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.