التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

143

استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1967 توضع الموارد المذكورة أدناه التي تستوفيها الجامعات كموارد ذاتية في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي ليجري الصرف منها في: 1- منح تعويض التفرغ الإضافي وفق أحكام القانون الناظم لتفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في الوزارة. 2- منح التعويضات والمكافآت المحددة في المادة 99 من هذا القانون والغايات التي يحددها الوزير بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية ويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب أسناد رسمية. 3- تخصيص نسبة لحساب الوزارة ليجري الصرف منها من قبل الوزير وفي الغايات التي يحددها بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية: الرسوم الجامعية باستثناء الرسوم الآتية التي يعود ريعها إلى الخزينة العامة للدولة (رسم التسجيل, رسم كشف العلامات, رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر، رسم الامتحان التكميلي, رسم الاستماع, رسم الشهادة, رسم المصدقة البديلة). المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة. عوائد المنشآت الجامعية. الرسوم المستوفاة للإقامة في المدينة الجامعية. بدلات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية وفي المرافق الجامعية الأخرى.