التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

14

الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الجمهورية العربية السورية هي: · جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق. · جامعة حلب ومقرها مدينة حلب. · جامعة تشرين ومقرها مدينة اللاذقية. · جامعة البعث ومقرها مدينة حمص. · .جامعة الفرات ومقرها مدينة دير الزور. · جامعة حماة ومقرها مدينة حماة · جامعة طرطوس ومقرها مدينة طرطوس · أو أي جامعة حكومية تحدث بقانون ينص على إخضاعها لأحكام هذا القانون.