127
أ-تحدد وظائف اعضاء الهيئة الفنية ومراتبهم وفقا للجدول رقم /2/ المرافق ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم. ب- تعدل رواتب بدء التعيين والسقوف لأعضاء الهيئة الفنية الواردة في الجدول رقم /4/ الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم /6/ وتعديلاته وفق الآتي: 1- اسم الوظيفة: -مدير أعمال - راتب بدء التعيين - 30200ل.س - السقف 48740ل.س -مشرف على الأعمال: - راتب بدء التعيين: 27625ل.س - السقف: 39000ل.س -قائم بالأعمال - راتب بدء التعيين: - 24060ل.س - السقف: 34000ل.س

