120
يشترط في من يعين مشرفا على الأعمال: أ-أن يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال مدة ست سنوات على الأقل في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الاخرى بدءا من تاريخ صدور قرار تعيينه قائما بالأعمال. ب-أن يكون قد قام في اختصاصه وهو قائم بالاعمال بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها.

