التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

120

يشترط في من يعين مشرفا على الأعمال: أ-أن يكون قد شغل وظيفة قائم بالأعمال مدة ست سنوات على الأقل في إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الاخرى بدءا من تاريخ صدور قرار تعيينه قائما بالأعمال. ب-أن يكون قد قام في اختصاصه وهو قائم بالاعمال بإجراء بحوث علمية أصيلة ونشرها.