114
يجوز التعاقد مع عرب غير سوريين أو أجانب لتدريس اللغات الأجنبية, ويتم التعاقد معهم بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة, ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة تعادل راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته وراتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك, وتسري عليهم أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة من المادة 112 من هذا القانون. الفصل الثالث المحاضرون والمتعاقدون

