112
يجوز أن يعين في الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب بطريق التعاقد من يرى مجلس الشؤون العلمية أن كفاءتهم تؤهلهم لذلك ويتم تصديق العقود بقرار من الوزير. وتحدد حقوقهم والتزاماتهم في عقود استخدامهم على أن تراعى الشروط الآتية: 1- أن تكون مدة العقد في المرة الأولى سنة قابلة للتجديد. 2- أن تتحمل الجامعة نفقات حضور المتعاقد وعائلته إلى مقر جامعته ونفقات عودته هو وأسرته عند نهاية العقد إلى البلد المحدد في العقد. 3- أن تتحمل الجامعة نفقات سفره مع أسرته لبلاده لقضاء الإجازة الصيفية بعد كل ثلاث سنوات دراسية يقضيها في خدمة الجامعة. 4- منح المتعاقدين العرب غير السوريين والأجانب عند انتهاء خدمتهم مكافأة قدرها راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم. 5- منح ورثة المتوفى منهم خلال مدة خدمته المكافأة المذكورة, وتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه إلى بلده.

