التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
6
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

الجامعات هيئات عامة علمية ذات طابع إداري لكل منها شخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية, وترتبط بالوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.