33
تطبق أحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم تصديقه. رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم/38/ لعام/1950/ وعلى المرسوم التشريعي رقم/17/ لعام/ 1982/ وعلى المرسوم التشريعي رقم 314 لعام 1969، يرسم مايلي :
التشريعات السورية
33
تطبق أحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم تصديقه. رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم/38/ لعام/1950/ وعلى المرسوم التشريعي رقم/17/ لعام/ 1982/ وعلى المرسوم التشريعي رقم 314 لعام 1969، يرسم مايلي :