التشريعات السورية

31 · مادة 31

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

31

لرئيس الضابطة ومساعديه ولسائر العاملين في الشركة المحلفين بمقتضى المرسوم التشريعي رقم39 تاريخ 7/9/1953 صفة الضابطة العدلية والإدارية فيما يتعلق بتفتيش الأشخاص وضبط الجرائم المبينة في المادتين /2/و/3/ منه وجرائم السرقة وكافة الجرائم التي تقع على البضائع والمستودعات وتطبيق هذا النظام ونظام الاستثمار في المرفأ ضمن حدود المرفأ وكافة الأحكام المتعلقة بالضابطة الواردة في مختلف أنظمة المرفأ وبالتالي فان من اختصاصهم كما هو من اختصاص سائر مساعدي الضابطة العدلية ضبط المخالفات لأحكام هذا النظام والتعليمات والبلاغات الصادرة بموجب محاضر يضعها أي واحد منهم غير ان هذه المحاضر يجب ان تسجل خلال /24/ ساعة في سجل خاص لدى رئاسة ضابطة المرفأ وان تقدم خلال ثلاثة أيام عن طريق شركة المرفأ إلى النيابة العامة التي تتولى إقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة