التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

84

يبدأ حق العامل المرفع سنوياً أو استثنائياً بأجره الجديد اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ استحقاقه للترفيع