81
آ ـ تدفع الأجور في الأول من كل شهر ب ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها
التشريعات السورية
81
آ ـ تدفع الأجور في الأول من كل شهر ب ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها