التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

81

آ ـ تدفع الأجور في الأول من كل شهر ب ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور وذلك في الحالات التي يراها