73
أ ـ يصدر، بقانون، تشكيل المحاكم المسلكية المختصة بمحاكمة العاملين من الناحية التأديبية، ويتضمن بشكل خاص: ـ اختصاصات المحاكم المسلكية ـ الملاحقة قبل الإحالة على المحاكم المسلكية ـ أصول المحاكمة أمامها وطرق الطعن ـ حالات وإجراءات كف اليد ومدته القصوى والحالات التي يعتبر فيها العامل مكفوف اليد حكماً ـ حقوق المكفوف اليد حكماً، ولا سيما بالنسبة للأجر ـ سقوط الدعوى المسلكية وإعادة الاعتبار ـ محاكمة العاملين بعد تركهم الخدمة والعقوبات التأديبية التي يمكن فرضها عليهم ب ـ يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خاضعين بشأن المحاكمة المسلكية إلى قوانينهم الخاصة

