70
أ ـ لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة، ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة ب ـ يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين فرض عقوبة أشد ج ـ لا يجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بآن واحد

