التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

6

يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة (5) السابقة، والأجور التي يتم فيها التعيين، وفق الجداول الملحقة بهذا القانون