49
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن: ـ كيفية منح التقارير الطبية، وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية، وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل ـ كيفية تشكيل لجان فحص العاملين، وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها
التشريعات السورية
49
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن: ـ كيفية منح التقارير الطبية، وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية، وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل ـ كيفية تشكيل لجان فحص العاملين، وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها