التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

49

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن: ـ كيفية منح التقارير الطبية، وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية، وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل ـ كيفية تشكيل لجان فحص العاملين، وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها