التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

46

في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان، يدفع له بدل الإجازات الإدارية السنوية المستحقة له وغير المستعملة كما لو بقي قائماً على رأس عمله حتى نهاية العام