التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

30

أ ـ يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة ب ـ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين لها