30
أ ـ يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة ب ـ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين لها
التشريعات السورية
30
أ ـ يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة ب ـ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين لها