التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

25

أ ـ تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي: ـ (9%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد جداً ـ (7%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد ـ (5%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة وسط تجبر كسور الليرة إلى الليرة ب ـ يجب أن لا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع ج ـ استثناء من حكم الفقرة (ب) السابقة، يجوز بمرسوم ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته وبما لا يتجاوز أربعمائة ليرة سورية إضافة إلى السقف المذكور، وثلاثمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات