التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

23

يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم، ويتضمن بشكل خاص 1- كيفية تشكيل اللجان المذكورة، على أن يشارك التنظيم النقابي فيها 2- أسلوب ممارستها لعملها 3- اختصاصاتها وصلاحياتها 4- كيفية الاعتراض على قراراتها، وقطعية هذه القرارات 5- شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها 6- كيفية حفظ تقاريرها وسريتها