التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

2

أ ـ يتم إحداث الجهات العامة على الشكل التالي: 1- يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري، بقانون 2- يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، بمرسوم 3- يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن ب ـ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها