التشريعات السورية

176 · المادة 176

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

176

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثر أسهمها