التشريعات السورية

174 · المادة 174

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

174

أ ـ يستثنى من أحكام هذا القانون: 1- قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة، ومحامو إدارة قضايا الدولة 2- أعضاء الهيئة التعليمية و التدريسية والفنية والمخبرية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات 3- العاملون في الفتوى والتدريس الديني والأئمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من أرباب الشعائر الدينية 4- عسكريو الجيش والقوات المسلحة، وقوى الأمن الداخلي 5- عناصر المخابرات العامة 6- الضابطة الجمركية 7- الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية، وأعضاء الهيئة الفنية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي، في هيئة الطاقة الذرية 8- العاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية 9- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية، والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية 10- العمال المحليون المعينون في البعثات الخارجية ب ـ تبقى الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة، خاضعة لأحكام القوانين والأنظمة السارية عليهم بتاريخ نفاذ هذا القانون