172
أ ـ تصدر النصوص والتعليمات التي يتوقف عليها تطبيق أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره ب ـ تصدر صكوك تسوية الأوضاع المنصوص عليها في المادة (169) من هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويعود أثر هذه الصكوك إلى تاريخ النفاذ المذكور
التشريعات السورية
172
أ ـ تصدر النصوص والتعليمات التي يتوقف عليها تطبيق أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره ب ـ تصدر صكوك تسوية الأوضاع المنصوص عليها في المادة (169) من هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويعود أثر هذه الصكوك إلى تاريخ النفاذ المذكور