167
أ ـ تطبق بشأن إعادة العاملين المسرحين صحياً أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيلين أو المعتبرين بحكم المستقيلين، والمصروفين من الخدمة، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أحكام الإعادة المنصوص عليها في المادة (140) ب ـ تتم الإعادة المشار إليها في الفقرة (أ) السابقة، إلى إحدى فئات الجداول الملحقة بهذا القانون التي تتناسب وشهادات ومؤهلات المعاد، وبأجر يحسب وفق أحكام المادة (169)

