التشريعات السورية

162 · المادة 162

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

162

مع مراعاة أحكام المادتين (53 و 146) من هذا القانون، يستمر العاملون القائمون على رأس العمل الذين كانوا خاضعين قبل نفاذ هذا القانون لأي من قوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية على خضوع كل منهم للقانون الذي كان مطبقاً عليه قبل النفاذ المذكور