التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

157

مع الاحتفاظ بأحكام ملاك وزارة الخارجية وتعديلاته المتعلقة بالأحكام الخاصة باستيداع زوجات العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم من العاملات في الدولة أ ـ يكمل المحالون على الاستيداع بتاريخ نفاذ هذا القانون مدة إستيداعهم المحددة في الصكوك بهذا الشأن، وعليهم الالتحاق بجهاتهم العامة خلال شهر من تاريخ انتهاء هذه المدة، وعند عدم توفر الشواغر اللازمة لإعادتهم، تعتبر الوظائف المعادين إليها مضافة حكماً إلى الملاك العددي لجهاتهم العامة ب ـ تسوى أوضاع هؤلاء مع جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وفق حكم المادة (169) ج ـ يعتبر بحكم المستقيل كل من لم يلتحق بجهته العامة خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ما لم توافق الجهة العامة التي يتبعها على منحه إجازة خاصة بلا أجر أو إعارته وفق أحكام هذا القانون