154
أ ـ يعتبر الندب الجاري ضمن الجهة العامة ملغى اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتبع بشأن العاملين المندبين إحدى الطريقتين التاليتين: 1- إنهاء الندب وإعادة المندب إلى وظيفته الأصلية 2- نقل المندب إلى الوظيفة المندب إليها، وفي حال عدم توفر الشاغر يعتبر شاغرة الأصلي منقولاً معه حكماً ب ـ يسوى وضع العاملين المندبين من جهة عامة إلى أخرى وفق إحدى الطريقتين التاليتين: 1- إعادتهم إلى الجهة العامة المندبين منها 2- إعادة ندبهم، ضمن أحكام وشروط الندب الواردة في هذا القانون، إلى الجهة العامة المندبين إليها ج ـ تصدر الصكوك المنفذة لهذه المادة من السلطة صاحبة الحق في التعيين في الجهة العامة المندب إليها العامل

