التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

152

كل عامل من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لم يجر تأصيله قبل تاريخ نفاذه، يخضع لمدة التمرين التي كان خاضعاً لها قبل تاريخ النفاذ المذكور أو لمدة التمرين المنصوص عليها في هذا القانون أيهما أفضل له