التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

147

أ ـ يحدث: 1- سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة 2- سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة ب ـ يرتبط السجل العام برئاسة مجس الوزراء ج ـ يصدر النظام الخاص للسجل العام للعاملين في كل الجهات العامة لكل من السجلين المذكورين من رئيس مجلس الوزراء