التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

144

القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة