التشريعات السورية

141 · المادة 141

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

141

مع الاحتفاظ بالأحكام القانوني المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية، والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم لا يجوز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافة إلى الأجر المعرف في المادة الأولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافئات وعلاوات الإنتاج والمزايا الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون، وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاً لأحكامه وتعتبر جميع التعويضات والمكافآت والعلاوات والمزايا وسائر المبالغ التي كانت تدفع إضافة إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون ملغاة حكماً وذلك سواء وردت في قوانين أو أنظمة عامة أم خاصة