التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

139

أ ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير 1- إتمام العامل الستين من العمر 2- الاستقالة التي ترتب معاشاً تقاعدياً 3- التسريح لأسباب صحية 4- التسريح بسبب إلغاءه الوظيفة 5- الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاماً أو أكثر 6- التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاماً أو أكثر 7- الوفاة ب ـ يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير 1- الاستقالة التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً 2- الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة أقل من خمسة عشر عاماً 3- التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة أقل من عشرين عاماً ج ـ لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة أكثر من مرة طيلة مدة خدمة العامل في الدولة