التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

137

أ ـ يتبع في حال إلغاء الوظيفة ما يلي: 1- ينقل العامل إلى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته في ملاكه، كما يجوز نقله إلى مثل هذه الوظيفة في أي ملاك آخر 2- عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة في ملاكه أو عدم نقله إلى ملاك آخر يعطى العامل حق الخيار، خلال شهر بدءاً من تاريخ إلغاء الوظيفة، بين قبول وظيفة أدنى مع احتفاظه بأجره وبحقه في شغل أول وظيفة في ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ب ـ يتم التسريح بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين خلال مدة أقصاها (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ اختيار العامل التسريح