التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

135

يحق للعامل سحب طلب استقالته قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (134) السابقة وقبل أن يصدر صك قبول استقالته وفي هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى