132
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية: 1- إتمام العامل الستين من العمر 2- الاستقالة أو ما في حكمها 3- التسريح لأسباب صحية 4- ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن 5- التسريح بسبب ضعف أداء العامل 6- التسريح التأديبي 7- الطرد 8- إلغاء الوظيفة 9- الصرف من الخدمة 10- الوفاة

