التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

128

مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية، تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حالة وفاته