12
آ ـ يستثنى من أحكام المواد ( 8 ـ 10 ) السابقة: 1- خريجو الكليات، والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم 2- الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية ب ـ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة ( آ ) السابقة في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها

