التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

107

يجوز بقرار من الوزير المختص، تكليف العاملين بأعمال إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضاً مقطوعاً يحدد في ذلك القرار، على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهرياً أي من العاملين لقاء هذه الأعمال ـ مهما تعددت ـ (50%) من الأجر وبما لا يزيد عن (600) ليرة سورية