التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
152
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

4

المادة 4 يوزع أصحاب وطاقم المراكب الجارفة المشتراة على الجهات التي تحتاج إلى خبراتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتحدد في هذا القرار أجرة كل منهم.