12
تحل الجمعية في كل محافظة محل "الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة" وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
التشريعات السورية
12
تحل الجمعية في كل محافظة محل "الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة" وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.