التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
12
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

10

يعاقب كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض من دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (خمسة وعشرون ألف ليرة سورية)، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.