التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
4
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

2

تنشر هذه التعديلات الجارية على القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها بالقانون رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته.