98

للنيابة العامة وللمديرية ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إبطال تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي وللمحكمة المختصة أن تقرر إبطال التسجيل إذا ثبت لديها أن التسجيل يتعارض مع أحكام هذا القانون ويتم تنفيذ الحكم بعد دفع الرسم المحدد وفي حال كان التنفيذ بطلب من النيابة العامة أو المديرية فلا يجب دفع أي رسم.