94
لكل شخص أن يطلب خطياً من المديرية الإطلاع على الرسوم أو النماذج المسجلة كما يجوز له الحصول على بيانات أو مستخرجات عنها أو عن القيود أو التصرفات الجارية عليها ويجوز لمالك الرسم أو النموذج الصناعي ومن انتقل إليه الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسم أو نموذج صناعي الحصول على صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي بعد دفع الرسم المحدد ويحرر الطلب على النموذج المعد لذلك.

