91
تنظم المديرية سجلاً خاصاً يسمى (سجل الرسوم والنماذج الصناعية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينهم وما يطرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية.
التشريعات السورية
91
تنظم المديرية سجلاً خاصاً يسمى (سجل الرسوم والنماذج الصناعية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية وأسماء مالكيها وعناوينهم وما يطرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية.