78
يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في العرف التجاري بصورة أساسية على جهة المنتج دون المنشأ الجغرافي له.
التشريعات السورية
78
يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في العرف التجاري بصورة أساسية على جهة المنتج دون المنشأ الجغرافي له.