74

لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج أن يضعها مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة ذات الشهرة الخاصة.