58
أ- كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله. ب- يشكل تعدياً على حقوق صاحب العلامة المسجلة مخالفة أحكام المادتين 42 و43 من هذا القانون.
التشريعات السورية
58
أ- كل تعد على حقوق صاحب العلامة المسجلة يرتب مسؤولية على فاعله. ب- يشكل تعدياً على حقوق صاحب العلامة المسجلة مخالفة أحكام المادتين 42 و43 من هذا القانون.